Read this page in English
النص الكامل

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف. قرار رقم 1283 تاريخ 20/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ان الخلو وجميع نفقات التأسيس يجب ان تستهلك في مدة اقصاها 4 سنوات. واذا ظهر بنتيجة هذا الاستهلاك ان حساب الاستثمار اصبح بعجز يجب على رئيس مجلس الادارة المدير العام وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يضعوا مبلغا موازيا لهذا العجز كضمان في حساب مجمد لدى المصرف المعني.

المادة 10 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/181195/article/10/