Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 28/12/1933

ملحق للقرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 (تعيين وجهة السير)

مختلف تاريخ 28/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
28/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2916, 12/01/1934, ص. 17
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 28/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لقد تعين السير لوجهة واحدة الشمالية في شارل مار الياس ابتداء من مفرق شارعي الجزائر وعثمان بن عفان حتى غاية شارع عبد القادر وفي شارع عبد القادر من مفرق شارع مار الياس حتى غاية شارع بطرس البستاني وفي شارع البطريركية يتجه السير الى الجهة الجنوبية ابتداء من ملتقى الطرقات في شارع بطرس البستاني حتى ملتقى عثمان بن عفان

المادة 2

مادة 2: يحدد مواقف السيارات في المواقع التالية على الوجه الآتي: في الجهة الغربية من الهال 7 سيارات في المدخل الجنوبي من شارع فخر الدين 7 " في المدخل الشمالي من شارع البسطه 12 شيارة في الشارع الكائن بين بنايتي فندق سافوى وعبد الرزاق 7 سيارات

بيروت في 28 كانون اول سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 3 كانون الثاني سنة 1934 رئيس الحكومة الامضاء: بريفا اوبوار