المادة 11
مادة 11: عضو المجلس يمثل الامة جمعاء. ولا يجوز ان تربط وكالة النيابة بقيد او شرط سواء من قبل منتخبيه او من قبل السلطة التي تعينه
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: عضو المجلس يمثل الامة جمعاء. ولا يجوز ان تربط وكالة النيابة بقيد او شرط سواء من قبل منتخبيه او من قبل السلطة التي تعينه
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/11/