Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجوز ان يعين امين سر الدولة من اعضاء مجلس النواب او من غيرهم على السواء. ولا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة امين سر الدولة. ويعتبر النائب المعين امين السر الدولة مستقلا عن النيابة اذامضى على تعيينه ثمانية ايام ولم يرفض خطيا وظيفة امين سر الدولة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/5/