Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ان افتتاح الدورات العادية وختامها يجريان حكما في المواعيد المعينة في المادة 8 ويحق لرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى دورات استثنائية اما مواعيد افتتاح الدورات الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج اعمال الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/9/