المادة 12
مادة 12: يجب على كل لجنة من لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تخبر السلطة القضائية ذات الاختصاص عن كل شخص يرتكب مخالفة لهذا القرار عند وقوفها عليها
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يجب على كل لجنة من لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تخبر السلطة القضائية ذات الاختصاص عن كل شخص يرتكب مخالفة لهذا القرار عند وقوفها عليها
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/12/