Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: ان المحافظ في المحافظة والقائممقام في الاقضية يرسلون نسخا من القوائم الانتخابية بالاقضية الى مدير الداخلية مباشرة. وكذلك يرسلون اليه بعدئذ القوائم المنقحة في كل سنة ومعها المحاضر الخاصة. فاذا رأى مدير الداخلية انه لم يراع ابطاء ما اجرته لجان التقييد الانتخابي في الاقضية الى لجنة علياء وهي تفصل في الامر في خلال ثلاثة ايام وتعين عند الاقتضاء المهلة التي يجب في اثنائها ان تعاد الاعمال الملغاة

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/17/