Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: ان رئيس اللجنة يبلغ القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات والمختارين والى القائم مقام في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار, وهي اي القرارات التي تصدرها لجان تقييد الاسماء في الاقضية لا تقبل الاعتراض ولا الاستئناف الا اذا كانت مناقضة للانظمة فانها تكون حينئذ قابلة للمراجعة لدى اللجنة العليا المؤلفة بمقتض المادة السابعة عشرة

المادة 21 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/21/