Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: ان الجنود على اختلاف رتبهم ووظائفهم سواء كانوا في سلك الفرق الخاصة او الشرطة اللبنانية او الجيوش الفرنسوية البرية او البحرية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وهذا الحكم يشمل جنود البر ولبحر حتى المحالين منهم الى الاستيداع والخارجين عن الهيئة العاملة. غير انه لا يشمل الجنود الذين حصلوا على حق معاش التقاعد وارسلوا على مواطنهم او ابقوا فيها ريثما تتم معاملة تقاعدهم. وكذلك الجنود الداخلين سلك الاحتياطي او سلك المستحفظ اذا كان موجودا. او سيوجد للفرق الخاصة او الشرطة اللبنانية ولا الجنود المندمجين في سلك الجيوش الفرنسوية البرية والبحرية متى كانوا تابعين للفريق الاحتياطي او الفريق المستحفظ منها

المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/27/