المادة 45
مادة 45: توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على الطاولة التي يجتمع حولها موظفو قلم الاقتراع فتبقي مدة الاعمال الانتخابية كلها
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 45: توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على الطاولة التي يجتمع حولها موظفو قلم الاقتراع فتبقي مدة الاعمال الانتخابية كلها
المادة 45 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/45/