Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: بعد الاقتراع يشرع في فتح العلبة والنظر في اوراق الناخبين التي فيها على الوجه الاتي: تفتح علبة الاقتراع ويحقق عدد ما فيها من الاوراق فاذا وجد هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر اما تحقيق اوراق الناخبين فيتم على ايدي موظفي قلم الاقتراع ما لم يكن عدد الناخبين زائدا عن ثلاثماية فحينئذ يمكن قلم الاقتراع ان يعين من بين الناخبين الحاضرين العارفين القرأة والكتابة عددا كافيا لمساعدة موظفيه وبقسمهم اربعة اربعة على الاقل لكل طاولة. واذا حدث ان يكون تحقيق الاوراق متعلقا بعدة مرشحين او بعدة قوائم يمكنهم ان يعينوا عندئذ محققين مخصصين لكل منهما. وهؤلاء المحققون يجب ان يقتسموا على قدر الامكان اقساما متساوية لكل طاولة من الطاولات المعينة لتحقيق الاوراق. والرئيس هو الذي يوزع اوراق الناخبين التي يجب تحقيقها ثم يقرأ احد المحققين لدى كل طاولة ورقة انتخابية بصوت جهير ويسلمها الى محقق اخر فتقيد الاصوات المحققة على اوراق معدة لاثبات نتيجة الاقتراع. وعندما يكلف الناخبون الحاضرون فتح الاوراق وتحقيقها فان رئيس الاقتراع واعضاءه يراقبون عندئذ اعمالهم

المادة 50 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/50/