Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

مادة 65: كل من قدم هبات او مكرمات او وعد بها بمنح ادارية سواء كان لمدينة او لمجموع من اللبنانيين بقصد ان يؤثر في الناخبين يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة لبناية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 65 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/65/