Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز انتخاب احد للمجلس النيابي الا اذا كان من ابناء الجمهورية اللبنانية حاصلا على حق الانتخاب وبالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة ومتمتعا بجميع الحقوق المدنية والسياسية وعارفا القراءة والكتابة. وتسقط الصفة النيابية عن كل عضو من اعضاء المجلس النيابي اذا حكم عليه في اثناء مدة نيابته بما يوجب حرمانه قيد اسمه في القوائم الانتخابية عملا باحكام المادة الثالثة عشرة ويجب حتما ان يتحقق المجلس النيابي امر اسقاط تلك الصفة عنه بالاطلاع على الاوراق المثبتة التي ترسلها اليه الحكومة في هذا الشأن

المادة 7 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/7/