Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: كل من اقتراع في جمعية انتخابية بالاستناد الى تقييد اسمه بالطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثامنة والستين او بانتحاله اسم وصفة ناخب اخز مقيد اسمه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة ل. س . ويعاقب العقوبة نفسها كل من كرر تقييد اسمه ليقترع غير مرة

المادة 70 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/70/