المادة 77
مادة 77: ان المجرمين المتقدم ذكرهم اذا كانوا شاكي السلاح او اصاب اعتداؤهم علبة الاقتراع يحكم عليهم بالقلعة بند
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 77 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 77: ان المجرمين المتقدم ذكرهم اذا كانوا شاكي السلاح او اصاب اعتداؤهم علبة الاقتراع يحكم عليهم بالقلعة بند
المادة 77 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/77/