Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

مادة 79: اذا اقدم اعضاء هيئة انتخابية في اثناء الاجتماع على اهانة الاقتراع او احد اعضائه او على استعمال العنف او الضرب او التهديد فأخروا بذلك الاعمال الانتخابية او حاولوا دون اتمامها يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية. واذا وقع اعتداء وهم على علبة الاقتراع يعاقبون بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 79 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/79/