المادة 83
مادة 83: اذا الغي المجلس النيابي انتخاب احد اعضائه يسأل هل يجب ان تحال اوراق هذا الانتخاب (دوسيه) الى مدير العدلية ليجري المحاكمة. فاذا كان جوابه ايجابيا ترسل هذه الاوراق في خلال اربعة وعشرين ساعة
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 83 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 83: اذا الغي المجلس النيابي انتخاب احد اعضائه يسأل هل يجب ان تحال اوراق هذا الانتخاب (دوسيه) الى مدير العدلية ليجري المحاكمة. فاذا كان جوابه ايجابيا ترسل هذه الاوراق في خلال اربعة وعشرين ساعة
المادة 83 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/83/