Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2923 تاريخ 29/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للتعريفة العادية والمدرجة في ملحق هذا القرار والتي لا تستثنى من حيث نوعها او الغاية المعدة لها من الاستفادة من ارجاع الرسوم ويجوز ان تستفيد من استعادة الرسوم عند اعادة التصدير على اساس الرسوم الجديدة بشرط ان يقوم حتما معيدو التصدير حتى اشعار آخر بما يأتي: 1- ان يبرزوا سندات الاستيفاء المشعرة بان هذه الرسوم قد دفعت عند اول استيراد للحاصلات المعاد تصديرها 2- ان يثبتوا ان هذه السندات تنطبق على البضائع المطلوب اعادة تصديرها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181239/article/3/