المادة 4
مادة 4: ان معدل اعادة الرسوم عند اعادة تصدير البضائع الخاضعة للتعريفة الكبرى يجب ان لا يتجاوز ابدا معدل رسوم التعريفة العادية للاستفادة من اعادة الرسوم يجب على معيدي التصدير ان يبرزها الاثباتات المشار اليها في المادة 3
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2923 تاريخ 29/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان معدل اعادة الرسوم عند اعادة تصدير البضائع الخاضعة للتعريفة الكبرى يجب ان لا يتجاوز ابدا معدل رسوم التعريفة العادية للاستفادة من اعادة الرسوم يجب على معيدي التصدير ان يبرزها الاثباتات المشار اليها في المادة 3
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181239/article/4/