المادة 6
مادة 6: لا تعطي دائرة الاشغال العمومية في الدول او الحكومات رخصة السير الا بناء على تقديم وصل من دائرة المالية يثبت دفع الرسم المعين في المادة الاولى
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا تعطي دائرة الاشغال العمومية في الدول او الحكومات رخصة السير الا بناء على تقديم وصل من دائرة المالية يثبت دفع الرسم المعين في المادة الاولى
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181280/article/6/