Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: اذا لم يدفع الجزاء النقدي المفروض في مهلة شهر واحد ترسل دوائر الاشغال العمومية في الدول او الحكومة محاضر الضبط الى النيابة العامة وتلاحق عندئذ مخالفات هذا القرار بتهمة الادعاء العام وتعاقب بالجزاء النقدي ومصادرة السيارة ويجب ان يحكم بصورة اجبارية بمصادرة السيارة حالا بعد ان يصبح الحكم بالمصادرة نهائيا تشرع دوائر الاشغال العمومية في الدول او الحكومات ببيع السيارة المحجوزة بالمزاد العلني وحاصل البيع الصافي يخصص في اول درجة لمصاريف المحل الذي حفظت فيه السيارة ولدفع الجزاء النقدي المنصوص عنه في المادة 7. تحدد مصاريف محل حفظ السيارة دائرة الاشغال العمومية وما يبقى من حاصل البيع يدفع للدائرة المالية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها السيارة ليوضع تحت تصرف صاحب السيارة او اصحاب الحقوق فيها

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181280/article/9/