Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2984 تاريخ 25/06/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان معاينة الامور المنصوص عنها في المادة السابقة ينظم بها محاضر ضبط: أ- مأمور القوة العمومية او مأمورو السير المحلفون خاصة لهذه الغاية ب - مأمورو دوائر الاشغال العمومية او دوائر المراقبة في المفوضية العليا في الدولة او الحكومة ذات الشأن المحلفون خاصة لهذه الغاية يعتمد على هذه المحاضر الى ان تقوم الحجة على خلاف ذلك ترسل النسخ الاصلية حالا الى دائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة حيث ضبطت المخالفة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181280/article/8/