Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1234 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية قبريخا - قضاء مرجعيون

قرار رقم 1234 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1234
التاريخ
27/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1964, ص. 89
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1234 تاريخ 27/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية قبريخا - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية قبريخا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية قبريخا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963