المادة 4
تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. الحالة: ملغى.
تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
المادة 4 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/4/