Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1308 31/12/1962

بالغاء القرارات رقم 1267 و1268 و1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74-75-76 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1308
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 10/01/1963, ص. 105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 1267 و1268 او1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74 و75 و76 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 31 كانون الاول 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962