المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 1267 و1268 او1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74 و75 و76 لتعريفة الجمارك.
قرار رقم 1308 31/12/1962
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القرارات رقم 1267 و1268 او1269 تاريخ 8 تشرين الثاني 1962 المتضمنة التعديلات رقم 74 و75 و76 لتعريفة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 31 كانون الاول 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة