المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 29/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/181461/article/2/