Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 91 تاريخ 06/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
06/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 06/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة غادة متى سلامة بالرقم

التالي 5207/3 تاريخ 28/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 785

القاضي بقبول طلب السيدة غادة متى سلامة

المذكور اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: غادة متى سلامة مواليد النقاش سنة 1969 الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997