Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 411 09/12/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

قرار رقم 411 تاريخ 09/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
411
التاريخ
09/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 167-168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 411 تاريخ 09/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد عبدو شاهين الكلاسي برقم 5024/3

تاريخ 04/11/1997,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 1097/م.ع.ج./97 تاريخ 02/10/1997,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان بتاريخ 18/11/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد عبدو شاهين الكلاسي اللبناني الجنسية والمولود في شحتول عام 1970 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من أكاديمية موسكو للطب البيطري. بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997