Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 682 اللآلىء الحقيقية واللآلىء الزرعية: آ- الخام القيمة 25% معفاة معفاة ب - المشغولة وغير المركبة على حلى القيمة 25% 6 % 4%

المادة 1 من قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952 https://lebaneselegislation.com/text/181519/article/1/