Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 195 09/01/1952

التعديل رقم 186 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
195
التاريخ
09/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1952, ص. 38-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 195 تاريخ 09/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 682 اللآلىء الحقيقية واللآلىء الزرعية: آ- الخام القيمة 25% معفاة معفاة ب - المشغولة وغير المركبة على حلى القيمة 25% 6 % 4%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1952 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب ,

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952