المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مختلف رقم 9713 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مختلف رقم 9713 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 2 من مختلف رقم 9713 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/181565/article/2/