المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/9/1972 المتضمن الترخيص (للسيد مارون يوسف الحلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).
مختلف رقم 9713 31/12/1996
مختلف رقم 9713 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/09/1972
(الترخيص للسيد مارون يوسف الحلال من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من مارون يوسف
الحلال والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3886 تاريخ 14/9/1972 المتضمن الترخيص (للسيد مارون يوسف الحلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة