المادة 3
مادة 3: ان احكام المادتين السابقتين لا تؤثر في صلاحية المحاكم الناظرة بالقضايا الاجنبية في الدعاوى التي يكون فيها صالح اجنبي وفقا للاحكام المرعية الاجراء في سوريا ولبنان.
قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان احكام المادتين السابقتين لا تؤثر في صلاحية المحاكم الناظرة بالقضايا الاجنبية في الدعاوى التي يكون فيها صالح اجنبي وفقا للاحكام المرعية الاجراء في سوريا ولبنان.
المادة 3 من قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/181566/article/3/