المادة 5
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية.
قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/181566/article/5/