Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 27/12/2001

التمديد لاصحاب السماحة المفتيين المحليين اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منهم

قرار رقم 53 تاريخ 27/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
27/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 27/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

الذي عقد جلسة استثنائية وتشريعية برئاسة

سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ

الدكتور محمد رشيد راغب قباني وبحضور

اعضائه الطبيعيين دولة رئيس مجلس الوزراء

الشيخ رفيق الحريري ودولة الرئيس الاستاذ

رشيد الصلح ودولة الرئيس الدكتور سليم

الحص,

وبعد استعراضه لمجمل الشؤون الدينية في

سائر المناطق اللبنانية ونظرا لان المهلة

المقررة لولاية المفتين المحليين الاربعة:

سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين, وسماحة

الشيخ محمد طه الصابونجي, وسماحة الشيخ

محمد علي الجوزو, وسماحة الشيخ رؤوف القادري

وفقا للفقرة (ب) من المادة الرابعة من

القرار رقم 50 الصادر عن المجلس الشرعي

الاسلامي الاعلى بتاريخ 28/12/1996 تنتهي

في 28/12/2001 م,

وتقديرا من المجلس الشرعي لجهودهم وما يتمتعون

به من حسن سمعة وكفاءة وتمشيا مع المصلحة

الاسلامية العليا,

فقد قرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمديد ولاية المفتيين المحليين الاربعة الآتية أسماؤهم في الافتاء لمدة سنتين استثناء اعتبارا من انتهاء ولاية كل منهم, على ان يكون هذا القرار مصدقا ونافذا فور صدوره ولصقه على باب دار الفتوى: 1­ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين. 2­ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو. 2­ سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي 4­ سماحة الشيخ رؤوف القادري

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001