Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

استثناء لاحكام المادة الاولى ايضا وفيما عدا انواع التفاح

والحمضيات المبينة اوصافها في المادة الثانية السابقة يسمح

بصورة موقتة بتصدير التفاح والحمضيات غير الحائزة على جميع

الشروط والمفروضة بموجب قراري المجلس تاريخ 3 ايلول واول

تشرين الاول 1959 ضمن صناديق مختلفة القياسات وذلك الى سوقي

الاردن وسوريا فقط, وتبقى البضاعة في هذه الحالة خاضعة لذات

الرسم المقرر للتفاح والحمضيات المصدرة موضبة توضيبا فنيا

وفقا لاحكام القرارين المذكورين.

المادة 3 من قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181638/article/3/