المادة 1
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
قرار رقم 6 تاريخ 11/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاجتماعية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 11/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181642/article/1/