Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يعتبر مركز توضيب فني الا الذي يكون مجهزا بالمعدات الالية لتأمين العمليات التالية: أ- غسل الثمار بواسطة محاليل كيماوية لتعقيمها وازالة ما علق بها من اوساخ او رواسب ادوية زراعية. ب - تغليف الثمار بمادة شمعية او ما يقوم مقامها لتأمين مناعتها وصيانتها من تبخر عصيرها ج- تسهيل عملية عرب الثمار الى انخاب مختلفة بحسب مقتضيات انظمة التصدير د- فرز الثمار الى احجام مختلفة كل حجم على حدة

المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181643/article/2/