Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء اي ترضيب بقصد التصدير الا بحضور مراقبين من قبل المكتب ولهذه الغاية يتوجب على صاحب المركز ابلاغ المكتب رسميا ضمن مدة ثمانية واربعين ساعة على الاقل تاريخ المباشرة في العمل مع تجديد ساعات الدوام ويؤمن المكتب المراقبة طيلة اوقات العمل ليلا ونهارا.

المادة 8 من قرار رقم 362 تاريخ 15/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181643/article/8/