المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181659/article/3/