المادة 2
مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في اخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها الى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في اخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها الى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181659/article/2/