المادة 2
مادة 2: يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الساحلية الممتدة من العبدة حتى الحدود اللبنانية السورية.
قرار رقم 19 تاريخ 11/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 11/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الساحلية الممتدة من العبدة حتى الحدود اللبنانية السورية.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 11/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/181791/article/2/