المادة 3
مادة 3: لا يجوز تخصيص اكثر من لوحة واحدة باللونين الاسود والابيض تحمل شارة لبنان
قرار رقم 16 تاريخ 13/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 13/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز تخصيص اكثر من لوحة واحدة باللونين الاسود والابيض تحمل شارة لبنان
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 13/01/1959 https://lebaneselegislation.com/text/181812/article/3/