المادة 1
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 133 تاريخ 31/12/1998 https://lebaneselegislation.com/text/181864/article/1/