Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

مادة 102: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1) مكتبا اداريا مؤلفا من: - رئيس . - نائب رئيس . - امين صندوق. - امين السر. (المادة 15 من قانون البورصة). 2) لجنة قبول الصكوك المالية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام. 3) المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 25 من قانون 2 شباط 1957 4) اللجان الفرعية التي يراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن الثلاثة. 5) الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا, كل خمسة عشر يوما, في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع امين السر الاداري العام في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.

المادة 102 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/102/