Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

مادة 104: تبت اللجنة في كل ما له علاقة بسير البورصة وادارتها. وتتولى على الاخص مما يلي: 1- تصديق موازنة البورصة وتتبع تنفيذها. 2- تصديق الحساب القطعي السنوي. 3- اعداد النظام الداخلي. 4- وضع نظام موظفي البورصة وملاكهم. 5- تعيين امين السر الاداري العام بناء على اقتراح المكتب الاداري 6- تصديق صفقات اللوازم والاشغال التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة.

المادة 104 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/104/