Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: كل من يخل بالنظام او بأدب السلوك في الردهة (الكوربيه) يطرد فورا, ولا يحول طرد المخالف دون احالته على المجلس التأديبي. يمنع تقديم المرطبات وما شابهها في الردهة اثناء انعقاد الجلسات .

المادة 12 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/12/