Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: تتولى دائرة القضايا امر جميع النزاعات التي تعنى البورصة. وعليها بنوع خاص درس جميع طلبات ادخال صكوك الشركات اللبنانية والاجنبية وابداء الرأي في صحة المستندات المتعلقة بهذه الشركات .

المادة 120 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/120/