المادة 135
مادة 135 : ينفذ هذا النظام الداخلي بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة (المادة 20 من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 135 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 135 : ينفذ هذا النظام الداخلي بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة (المادة 20 من قانون البورصة).
المادة 135 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/135/