المادة 18
مادة 18: لا يجوز اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الردهة (الكوربيه) دون أي مكان اخر في داخل البورصة او في خارجها (المادة 8 من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: لا يجوز اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الردهة (الكوربيه) دون أي مكان اخر في داخل البورصة او في خارجها (المادة 8 من قانون البورصة).
المادة 18 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/18/